التشريعات السورية

60 · المادة /60/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

60

المادة /60/ التصرف بالحصة العينية.. إذا تصرف مالك الحصة العينية بالسندات التي تمثل هذه الحصة قبل انقضاء سنتين على شهر الشركة كان مسؤولا بالتضامن مع المتصرف لهم عن صحة قيمتها .