التشريعات السورية

53 · المادة /53/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

53

المادة /53/ إثبات شركة المحاصة.. يثبت عقد شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية إذا كان موضوعها تجاريا وبطرق الإثبات المحددة في المواد المدنية إذا كان موضوعها مدنيا.