التشريعات السورية

227 · المادة /227/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

227

المادة /227/ 1- ينهى العمل بأحكام قانون الشركات رقم /3/ لعام /2008/ . 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره دمشق في 11-03-1432 هجري، الموافق لـ 14-2-2011 م. رئيس الجمهورية بشار الأسد