209
الباب الثامن الشركة الخارجية المادة /209/ تعريف الشركة الخارجية 1/ الشركة الخارجية هي شركة محدودة المسؤولية تقوم بممارسة كافة نشاطاتها الواردة في نظامها الأساسي خارج سورية. 2/ يجوز ان يكون للشركة مقر في سورية. 3/ فيما عدا المقر لايجوز للشركة الخارجية تملك أية أموال غير منقولة في سورية. 4/ لايحق للشركة الخارجية ممارسة اي نشاط لها مهما كان في سورية.

