التشريعات السورية

208 · المادة /208/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

208

المادة /208/ ميزانية الشركة القابضة على الشركة القابضة ان تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وان تعرضها على الهيئة العامة مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقا لما تتطلبه معايير وأصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة.