173
المادة /173/ القواعد المشتركة للهيئات العامة الثلاث.. 1/ يجب ان توجه الدعوة لحضور اجتماع الهيئات العامة إلى المساهمين من قبل مجلس الادارة باعلان ينشر على مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين على الاقل وتكون كافة التبليغات الموجهة إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة على مسؤولية مجلس الادارة الذي قام بتوجيه الدعوة. 2/ ويجوز الاستعاضة عن الاعلان بالصحف بكتب مضمونة على ان ترسل إلى جميع المساهمين بدون استثناء إلى موطنهم المختار. 3/ تعقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة المغفلة العامة في سورية. 4/ ولا يجوز ان تقل المدة بين نشر أول اعلان وبين يوم الاجتماع الأول عن خمسة عشر يوما. 5/ يجب ان تتضمن الدعوة لانعقاد الهيئة العامة: أ/ مكان وتاريخ وساعة الاجتماع. ب/ مكان وتاريخ وساعة الاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول ويجب الا تزيد المهلة بين الموعد المحدد لأول جلسة وبين ثاني جلسة عن خمسة عشر يوما. ج/ خلاصة واضحة عن جدول الاعمال واذا تضمن جدول الاعمال تعديل نظامها الاساسي فيجب ارفاق ملخص عن التعديلات المقترحة مع الدعوة إلى الاجتماع. 6/ على مجلس الادارة حضور اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية بعدد لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد المجلس ولا يجوز التخلف عن الحضور بغير عذر مقبول. 7/ ويجب موافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع تحت طائلة عدم التصديق على المحضر.

