128
المادة /128/ ضمانات اسناد القرض.. إذا كانت اسناد القرض مضمونة فيجب تقديم تلك الضمانات قبل البدء بالاكتتاب على اسناد القرض.
التشريعات السورية
128
المادة /128/ ضمانات اسناد القرض.. إذا كانت اسناد القرض مضمونة فيجب تقديم تلك الضمانات قبل البدء بالاكتتاب على اسناد القرض.