123
المادة /123/ شروط إصدار أسناد القرض.. يتوقف إصدار أسناد القرض على استكمال الشروط الآتية.. 1/أن يكون قد تم دفع رأس مال الشركة بكامله. 2/ألا يتجاوز القرض رأس مال الشركة. 3/أن تحصل الشركة على موافقة الهيئة العامة عند إصدار أسناد قرض عادية وان تحصل على موافقة الهيئة العامة غير العادية عندما يتم إصدار أسناد قرض قابلة للتحويل إلى أسهم وتعتبر موافقتها هذه بمثابة موافقة على زيادة رأس مال الشركة. 4/الحصول على موافقة الوزارة وموافقة هيئة الأوراق.

