التشريعات السورية

111 · المادة /111/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

111

المادة /111/ الموطن المختار للمساهمين.. يعتبر الموطن الذي يختاره كل مساهم موطنا مختارا صالحا للتبليغ في كل أمر يتعلق بالشركة ويجوز للمساهم ان يغير هذا الموطن بموجب كتاب يسجله لدى الشركة على ان يكون في سورية.