111
المادة /111/ الموطن المختار للمساهمين.. يعتبر الموطن الذي يختاره كل مساهم موطنا مختارا صالحا للتبليغ في كل أمر يتعلق بالشركة ويجوز للمساهم ان يغير هذا الموطن بموجب كتاب يسجله لدى الشركة على ان يكون في سورية.
التشريعات السورية
111
المادة /111/ الموطن المختار للمساهمين.. يعتبر الموطن الذي يختاره كل مساهم موطنا مختارا صالحا للتبليغ في كل أمر يتعلق بالشركة ويجوز للمساهم ان يغير هذا الموطن بموجب كتاب يسجله لدى الشركة على ان يكون في سورية.