التشريعات السورية

108 · المادة /108/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

108

المادة /108/ الإعلان عن طرح الأسهم للاكتتاب العام.. 1/ عند طرح أسهم الشركة على الجمهور للاكتتاب عليها يجب الإعلان عن هذا الطرح في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ بدء الاكتتاب . 2/ يجب ان يتضمن الإعلان المعلومات التالية: أ/اسم الشركة. ب/غاية الشركة ورأسمالها ونوع الأسهم والعدد المطروح منها للاكتتاب وقيمة السهم الاسمية وعلاوة الإصدار/ان وجدت/. ج/المقدمات العينية/ان وجدت/وقيمة هذه المقدمات استنادا لتقرير التقييم. د/تاريخ بدء الاكتتاب ومدة الاكتتاب والجهة التي يتم لديها الاكتتاب ولا يجوز ان تقل مدة الاكتتاب عن عشرين يوما ولا ان تتجاوز تسعين يوما. هـ/إمكانية الحصول على نسخة من النظام الأساسي للشركة وأخرى عن نشرة الإصدار لدى الجهة التي يتم لديها الاكتتاب. و/رقم وتاريخ موافقة هيئة الأوراق بطرح الأسهم على الاكتتاب العام.