10
المادة /10/ جنسية الشركة 1/ تعتبر جنسية الشركة سورية حكما رغم كل نص مخالف في عقدها أو نظامها الأساسي إذا تأسست في سورية وتم قيدها في سجل الشركات في الجمهورية العربية السورية ولا تخضع لأحكام هذه المادة الشركات المسجلة في المناطق الحرة في سورية. 2/ تتمتع الشركات المؤسسة في سورية بالحقوق الممنوحة للسوريين إلا ما كان منها ملازما للشخص الطبيعي أو عند وجود نص تشريعي خاص يحدد الحقوق التي تتمتع بها الشركة. 3/ يحق للشركة السورية اكتساب الحقوق العينية العقارية اللازمة لتحقيق أغراض مشروعها دون اعتبار لجنسية الشركاء فيها الا انه لا يجوز نقل هذه الحقوق إلى أسماء الشركاء أو المساهمين غير السوريين فيها عند حل أو تصفية الشركة إلا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة قانونا لتملك غير السوريين لمثل هذه الحقوق.

