التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
63
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

4

المادة 4- كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبيها بغرامة تعادل ضعف أجر النقل الذي تم الاتفاق عليه مع خضوعه لتقدير مصلحة الموانئ والمنائر وتقوم المصلحة المذكورة بتقدير وتحصيل هذه الغرامة ولا يصرح للسفينة بالسفر إلا بعد أدائها .