1
المادة 1- يقصد بعبارة " النقل البحري الساحلي " في هذا القانون النقل البحري أو القطر بين ميناءين أو أكثر من موانئ الجمهورية العربية المتحدة كما يقصد بها تشغيل الوحدات البحرية داخل الموانئ.
التشريعات السورية
1
المادة 1- يقصد بعبارة " النقل البحري الساحلي " في هذا القانون النقل البحري أو القطر بين ميناءين أو أكثر من موانئ الجمهورية العربية المتحدة كما يقصد بها تشغيل الوحدات البحرية داخل الموانئ.