التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
23
الرقم
1951
السنة
ساري
الحالة

2

تؤلف لجنة مركزية عليا في مدنية دمشق قوامها المفتي العام رئيسا ، القاضي الممتاز ومدير الأوقاف العام واثنان من كبار رجال الدين ينتخبهما رئيس مجلس الوزراء،بناء على اقتراح المفتي العام أعضاء