2
تؤلف لجنة مركزية عليا في مدنية دمشق قوامها المفتي العام رئيسا ، القاضي الممتاز ومدير الأوقاف العام واثنان من كبار رجال الدين ينتخبهما رئيس مجلس الوزراء،بناء على اقتراح المفتي العام أعضاء
التشريعات السورية
2
تؤلف لجنة مركزية عليا في مدنية دمشق قوامها المفتي العام رئيسا ، القاضي الممتاز ومدير الأوقاف العام واثنان من كبار رجال الدين ينتخبهما رئيس مجلس الوزراء،بناء على اقتراح المفتي العام أعضاء