التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

78

يلغى المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12/4/2007، والقانون رقم 20 تاريخ 23/11/2011، والمرسوم التشريعي رقم 69 تاريخ 30/9/2012، والمرسوم التشريعي رقم 70 تاريـخ 1/10/2012، والقانون رقم 24 تاريخ 8/12/2015، والقانون رقم 4 تاريخ 9/2/2017.