التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

65

تفرض غرامـة مقدارها /7000/ ل.س سبعة آلاف ليـرة سوريـة، عــن البطاقــة الأسرية عند منح صاحبها بدلاً عنها بسبب فقدانها، أو تلفها.