التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

64

يستوفى رسم مقداره /2000/ ل.س ألفا ليرة سورية عـن البطاقة الأسرية، عند منحها لأول مرة.