المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
62 · المادة 62
القانون 13 لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية
سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 13 لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية
/
62 · المادة 62
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
62
يستوفى رسم مقداره /1000/ ل.س ألف ليرة سورية عند منح البطاقة الشخصية، لأول مرة.