61
تفرض غرامة في حال عدم التبليغ عـن حـدوث واقعـة أحوال مدنية، على النحو الآتي: – /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية، في حال عـدم التبليغ خلال المدة المحددة فـي المادة /14/ من هذا القانون. – /15000/ ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية، في حال عـدم التبليغ خـلال سنة من تاريخ حدوث الواقعة. – /20000/ ل.س عشرون ألف ليرة سورية، في حال لـم يتقدم مكتوم القيد بطلب تسجيلـه خــلال سنة من بلوغه سن الرشد.

