التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

33

بعـد انقضاء المهلة القانونيـة المحددة للتبليـغ عن واقعة الزواج أو الطلاق، تسجل الواقعة المتأخرة مهما بلغت مدة تأخيرها.