31
يجـب على السلطات المختصة التي عقدت الزواج، أو حكمت بالطلاق، أن ترسـل بالبريد الرسمي إلـى رئيس المركـز فـي المكـان الذي تـم فيـه العقد، أو صـدر فيـه الحكم ضمن المهلـة المنصوص عليها في المادة 14 مـن هـذا القانـون، نسخــة مـن وثائـق الزواج أو الطـلاق، أو الحكم القضائي بعـد اكتسـابه الـدرجـة القطعية، وعـلى رئيس المـركز الـمختص تدويـن هـذا الـزواج أو الطلاق فـي السجـل المـدني، وفق المادة 19) من هذا القانون.

