التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

2

يتم إحداث مركز السجل المدني في أي مكان على أراضي الدولة بقرار من الوزير وفـق مقتضيات المصلحة العامة.