التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

9

يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دوليا طبقا للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمنا.