التشريعات السورية

89 · المادة 89

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

89

في المنازعات المتعلقة بطلب بدل التامين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه.