التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

87

في المنازعات المتعلقة بالإفلاس أو الإعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.