78
تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والمصرفية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى وفي الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية مهما كانت قيمتها وما نص عليه القانون دون الإخلال بما لمحكمة الصلح من اختصاص نوعي في الدعاوى المذكورة في المادة 64 من هذا القانون.

