التشريعات السورية

77 · المادة 77

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

77

تختص محكمة الصلح بالحكم في طلب الضمان وفي سائر الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها.