74
أ. لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق وإلا سقط ادعاؤه بدعوى الحيازة. ب. لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.
التشريعات السورية
74
أ. لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق وإلا سقط ادعاؤه بدعوى الحيازة. ب. لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.