التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

73

إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد عد بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.