73
إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد عد بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.
التشريعات السورية
73
إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد عد بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.