التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

5

تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال الآتية: ‌أ. إذا كان له في سورية موطن مختار. ‌ب. إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سورية أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطا تنفيذه في سورية أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها. ‌ج. إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سورية أو تفليس شهر فيها. ‌د. إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو سكن في سورية.