التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

49

‌أ.  كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يقيد بالأرقام والأحرف في سجل خاص. ‌ب. يعطي الكاتب لمن سلم المبلغ سند إيصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة. ‌ج.  يحتفظ المبلغ المودع بأوصافه التي اودع من أجلها إلى أن يصدر حكم بالدرجة القطعية يقرر مصيره.