487
تختص المحكمة الشرعية بالحكم بالدرجة الأخيرة في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل: أ. الزواج. ب. انحلال الزواج. ج. المهر والجهاز. د. الحضانة والرضاع. ه. النفقة بين الزوجين والأولاد. و. الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه.
التشريعات السورية
487
تختص المحكمة الشرعية بالحكم بالدرجة الأخيرة في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل: أ. الزواج. ب. انحلال الزواج. ج. المهر والجهاز. د. الحضانة والرضاع. ه. النفقة بين الزوجين والأولاد. و. الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه.