التشريعات السورية

487 · المادة 487

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

487

تختص المحكمة الشرعية بالحكم بالدرجة الأخيرة في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل: ‌أ.  الزواج. ‌ب. انحلال الزواج. ‌ج. المهر والجهاز. ‌د. الحضانة والرضاع. ‌ه.  النفقة بين الزوجين والأولاد. ‌و.  الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه.