التشريعات السورية

486 · المادة 486

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

486

‌أ.  تختص المحكمة الشرعية بالحكم بالدرجة الأخيرة في قضايا: 1.   الولاية والوصاية والنيابة الشرعية. 2.   إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة. 3.   الحجر وفكه وإثبات الرشد. 4.   المفقود. 5.   النسب . 6.   نفقة الأقارب من غير الزوجين والأولاد. ‌ب. يستثنى من اختصاص هذه المحكمة: 1.   الحالات المنصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية للطوائف الروحية للروم الأرثوذكس وللسريان الأرثوذكس وللكاثوليك الصادرة بالأرقام 10 تاريخ 10/9/2003 و23 تاريخ 16/10/2003 و31 تاريخ 18/6/2006. 2.   حالات الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 11/1/2011. 3.   الحالات المنصوص عليها في المادتين 307 و308 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7/9/1953 وتعديلاته.