486
أ. تختص المحكمة الشرعية بالحكم بالدرجة الأخيرة في قضايا: 1. الولاية والوصاية والنيابة الشرعية. 2. إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة. 3. الحجر وفكه وإثبات الرشد. 4. المفقود. 5. النسب . 6. نفقة الأقارب من غير الزوجين والأولاد. ب. يستثنى من اختصاص هذه المحكمة: 1. الحالات المنصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية للطوائف الروحية للروم الأرثوذكس وللسريان الأرثوذكس وللكاثوليك الصادرة بالأرقام 10 تاريخ 10/9/2003 و23 تاريخ 16/10/2003 و31 تاريخ 18/6/2006. 2. حالات الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 11/1/2011. 3. الحالات المنصوص عليها في المادتين 307 و308 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7/9/1953 وتعديلاته.

