التشريعات السورية

483 · المادة 483

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

483

إذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة وجب طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها.