التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

46

إذا قدم الخصم ورقة أو سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه أو بإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.