التشريعات السورية

457 · المادة 457

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

457

يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها ووصف الشيء المعروض وصفا دقيقا وبيان شروط العقد وذكر قبول المعروض عليه أو رفضه.