التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

45

‌أ.  يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على إضبارة الدعوى في ديوان المحكمة. ‌ب. يحق لهم أن يحصلوا على صور مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها كما يحق لهم الحصول على صورة مصدقة عن كل قرار أو حكم صدر في الدعوى بعد أداء الرسوم القانونية.