440
أ. لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس سنة ميلادية. ب. يجوز حبس المحكوم عليه مجددا بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول.
التشريعات السورية
440
أ. لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس سنة ميلادية. ب. يجوز حبس المحكوم عليه مجددا بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول.