التشريعات السورية

425 · المادة 425

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

425

إذا لم يكف المحصل لوفاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا مع المدين على قسمته بينهم خلال خمسة عشر يوما تلي إيداع هذا المحصل صندوق الدائرة قسم بينهم وفقا لأحكام المواد الآتية.