389
يرفق بقائمة شروط البيع الآتي: أ. شهادة ببيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف. ب. السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه. ج. قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء الحجز. د. الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية أو السند العدلي غير القابل للعزل المثبتان لحق المدين بالعقار في حال بقاء ملكيته في السجل العقاري باسم البائع مع بيان موجز عن أي منهما بحسب الحال.

