التشريعات السورية

380 · المادة 380

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

380

حجز الإيرادات المترتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين بها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائدها وما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.