التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

38

إذا صادف آخر الميعاد عطلة أسبوعية أو رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.