التشريعات السورية

366 · المادة 366

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

366

يجوز للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يوفي ما في ذمته بإيداعه صندوق الدائرة المذكورة في المادة السابقة.