351
أ. لا يجوز بيع المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضية والحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة بثمن أقل من قيمتها بحسب تقدير أهل الخبرة. ب. إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المنصوص عليها في الفقرة السابقة أجل المأمور البيع لليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المادة 347 وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به. ج. إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المقرر بيعها ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدرها أهل الخبرة يؤجل البيع ستين يوما.

