التشريعات السورية

343 · المادة 343

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

343

‌أ. يتخذ رئيس التنفيذ قرارا ببيع الأشياء المحجوزة بناء على طلب أحد ذوي الشأن. ‌ب. على المأمور أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور هذا القرار.