343
أ. يتخذ رئيس التنفيذ قرارا ببيع الأشياء المحجوزة بناء على طلب أحد ذوي الشأن. ب. على المأمور أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور هذا القرار.
التشريعات السورية
343
أ. يتخذ رئيس التنفيذ قرارا ببيع الأشياء المحجوزة بناء على طلب أحد ذوي الشأن. ب. على المأمور أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور هذا القرار.