التشريعات السورية

342 · المادة 342

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

342

يعد الحجز كأن لم يكن إذا لم يطلب البيع خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحجز إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون.