التشريعات السورية

340 · المادة 340

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

340

للحارس أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من رئيس التنفيذ الإذن بالجني أو الحصاد.