التشريعات السورية

330 · المادة 330

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

330

إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وجب على المأمور الاستعانة بخبير مختص وأن يبين في المحضر بالدقة رقم العقار ومنطقته ومساحته وحدوده مع نوع المزروعات ونوع الأشجار وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب.