التشريعات السورية

327 · المادة 327

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

327

‌أ. لا يجوز للمأمور كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة للحجز إلا بحضور مختار المحلة أو شخصين من الجوار. ‌ب. يجب في هذه الحالة وتحت طائلة البطلان أن يوقع المختار أو الشخصان اللذان حضرا الحجز على محضره.