التشريعات السورية

325 · المادة 325

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

325

لا يجوز حجز ما في يد المدين من المنقولات إلا بعد انقضاء ميعاد الإخطار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.